سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
225
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : اللواط : يعنى فاعل و مفعول هردو مرد باشند . قوله : قياده : يعنى دلال زنا يا لواط بودن كه در اصطلاح به آن [ جاىكش ] مىگويند . قوله : دياثة : اخص از قياده است يعنى شخص دلال زنا يا لواط نسبت به همسر يا فرزندش باشد . قوله : شرب المسكر : مقصود در غير ضرورت است . قوله : سرقت : يعنى مالى را بدون اطلاع صاحبش به طور نهانى ربائيدن . قوله : قذف : يعنى ديگرى را منسوب به زنا كند ، مثلا بگويد : ولد الزنا . قوله : الفرار من الزحف : كلمه [ زحف ] بفتح زاء و سكون حاء يعنى جهاد . قوله : شهادة الزور : مقصود از كلمه [ زور ] ظلم و به ناحق مىباشد . قوله : عقوق والدين : عقوق به معناى مورد نفرين قرار گرفتن . قوله : و الا من من مكر اللّه : يعنى اساسا براى حضرت حق مكانتى قائل نشده و از روى بىاعتنائى به ساحتش هرگونه معصيتى را مرتكب شود . قوله : و اليأس من روح اللّه : مقصود از [ روح ] رحمت واسعه الهى است . قوله : و الغصب : يعنى مال ديگرى را بدون رضايتش تصاحب نمودن .